تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
33
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2006 ] مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكَّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط ( 1 ) . [ 2007 ] مسألة 6 : إذا صلَّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلَّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء ( * ) . [ 2008 ] مسألة 7 : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلًا بالحكم ( * * ) أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقا . [ 2009 ] مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك .
--> ( 1 ) ذكر ذلك في موارد منها ما تقدم في شرح العروة 6 : 82 ، 111 . ( * ) مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد . ( * * ) هذا إذا كان جهله عن تقصير .